Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 258

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [أولا] أبواب غسل الميت
  4. [الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا

والاعتذار عن حديث الباب بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال مردود بعلة الترك المنصوصة كما في رواية أحمد (¬١) المتقدمة وهي رواية لا مطعن فيها.

وفي الباب أحاديث منها عن أنس عند أحمد (¬٢) والحاكم (¬٣) وأبي داود (¬٤) والترمذي (¬٥) وقال: غريب. وغلط بعض المتأخرين فقال: وحسنه "أن النبيّ ﷺ لم يصلّ على قتلى أحد ولم يغسلهم".

وعن جابر حديث [آخر] (¬٦) غير حديث الباب عند أبي داود (¬٧) قال: "رمى رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله ﷺ"، وإسناده على شرط مسلم.

وعن ابن عباس عند أبي داود (¬٨) وابن ماجه (¬٩) قال: "أمر النبيّ ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم"، وفي إسناده عليّ بن عاصم الواسطي (¬١٠)، وقد تكلم فيه جماعة وعطاء بن السائب (¬١١) وفيه مقال.

وفي الباب أيضًا عن رجل من الصحابة وسيأتي (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 258 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.