وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسرًا في آخر هذه الرواية. والحقوة في الأصل (¬١): معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا.
وفي رواية للبخاري (¬٢) "فنزع عن حقوه إزاره"، والحقو على هذا حقيقته.
قوله: (فقال أشعرنها إياه) أي ألففنها فيه؛ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب، والمراد اجعلنه شعارًا لها (¬٣).
قال في الفتح (¬٤): قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهنّ إياه أولًا ليكون قريب العهد من جسده حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلا جسدها فاصل وهو أصل في التبرّك بآثار الصالحين (¬٥).
وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. وقد نقل ابن بطال (¬٦) الاتفاق على ذلك.
قوله: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)، ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معًا.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 269 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3274)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.