Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 270

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [أولا] أبواب غسل الميت
  4. [الباب الرابع] باب صفة الغسل

قال الزين بن المنيِّر (¬١): قوله "ابدأن بميامنها"، أي في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها: أي في الغسلة المتصلة بالوضوء، وفي هذا ردّ على من لم يقل باستحباب البداءة بالميامن وهم الحنفية (¬٢).

واستدلّ به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافًا للحنفية (¬٣).

قوله: (اغسلنها وترًا ثلاثًا إلخ)، استدلّ به على أن أقلّ الوتر ثلاث.

قال الحافظ (¬٤): ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد، إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها.

قوله: (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) هو بضاد وفاء خفيفة. وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهي ناصيتها وقرناها: أي جانبا رأسها كما وقع في رواية وكيع عن سفيان عن البخاري (¬٥) تعليقًا، ووصل ذلك الإسماعيلي (¬٦)، وتسمية الناصية قرنًا تغليب.

وقال الأوزاعي (¬٧) والحنفية (¬٨): أنه يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقًا.

قال القرطبي (¬٩): وكأنّ سبب الخلاف أن الذي فعلته أمّ عطية هل استندت فيه إلى النبيّ ﷺ فيكون مرفوعًا، أو هو شيء رأته ففعلته استحبابًا؟ كلا الأمرين

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 270 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.