Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 284

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثانيا] أبواب الكفن وتوابعه
  4. [الباب الثالث] باب صفة الكفن للرجل والمرأة

قال الحافظ (¬١): وروى الحاكم من حديث أيوب عَن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن عليّ يعني أنه ﷺ كفن في سبعة.

وعن جابر عند أبي داود (¬٢): "أنه ﷺ كفن في ثوبين وبرد حبرة".

وفي رواية للنسائي (¬٣) فذكر لعائشة قولهم: "في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردّوه [ولم يكفنوه به] (¬٤).

وأخرج مسلم (¬٥) والترمذي (¬٦) عنها أنها قالت: "إنهم نزعوها عنه".

وروى عبد الرزاق (¬٧) عن معمر عن هشام بن عروة: "أن النبيّ ﷺ لفّ في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه".

قال الترمذي (¬٨): تكفينه في ثلاثة أثواب أصحّ ما ورد في كفنه.

قوله: (قميصه الذي مات فيه) دليل لمن قال: باستحباب القميص في الكفن وهم الحنفية (¬٩)، ومالك (¬١٠)، وزيد بن عليّ (¬١١)، والمؤيد (١١) بالله. وذهب الجمهور (¬١٢) إلى أنه غير مستحبّ.

واستدلوا بقول عائشة: "ليس فيها قميص ولا عمامة".

وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه ضعيف الإسناد كما تقدم.

وأجاب القائلون بالاستحباب أن قول عائشة: "ليس فيها قميص ولا عمامة" يحتمل نفي وجودهما.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 284 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.