Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 285

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثانيا] أبواب الكفن وتوابعه
  4. [الباب الثالث] باب صفة الكفن للرجل والمرأة

ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود: أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة وهما زائدان، وأن يكون معناه ليس فيها قميص جديد، أو ليس [فيها] (¬١) القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف.

ويجاب بأن الاحتمال الأوّل هو الظاهر، وما عداه متعسف فلا يصار إليه.

قوله: (جدد) هكذا وقع عند المصنف، وكذلك رواه البيهقي (¬٢)، وليس في الصحيحين لفظ: "جدد"، ووقع في رواية لهما (¬٣) بدل "جدد" "من كرسف" وهو القطن.

قوله: (بيض) فيه دليل على استحباب التكفين في الأبيض.

قال النووي (¬٤): وهو مجمع عليه.

قوله: (سحولية) (¬٥) بضم المهملتين، ويروى بفتح أوّله: نسبة إلى سحول قرية باليمن.

قال النووي (¬٦): والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين.

قال ابن الأعرابي (¬٧) وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن.

وقال ابن قتيبة (¬٨): ثياب بيض ولم يخصها بالقطن.

وفي رواية للبخاري (¬٩) "سحول" بدون نسبة، وهو جمع سحل، والسحل: الثوب الأبيض النقيّ، ولا يكون إلا من قطن كما تقدم.

وقال الأزهري (¬١٠): بالفتح: المدينة، وبالضم: الثياب. وقيل: النسبة إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب: أي ينقيها، كذا في الفتح (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 285 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.