Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 290

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثانيا] أبواب الكفن وتوابعه
  4. [الباب الثالث] باب صفة الكفن للرجل والمرأة

وفي إسناده أيضًا داود (¬١) رجل من بني عروة بن مسعود، فإن كان داود بن عاصم بن عروة بن مسعود فهو ثقة، وقد جزم بذلك ابن حبان وإن كان غيره فينظر فيه.

قوله: (ليلى بنت قانف)، بالقاف بعد الألف نون ثم فاء.

قوله: (الحقا) بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور، قيل: هو لغة في الحقو، وهو الإزار.

والحديث يدلّ على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وخمارًا وملحفة ودرجًا، ولم يقع تسمية أمّ عطية في هذا الحديث فيمن حضر وقد وقع عند ابن ماجه (¬٢) أن أمّ عطية قالت: "دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن نغسل ابنته أمّ كلثوم" الحديث.

ورواه مسلم (¬٣) فقال: "زينب" ورواته أَتقن وأثبت، وقد تقدم الكلام على هذا الاختلاف في باب صفة الغسل (¬٤).

قوله: (قال البخاري: قال الحسن إلخ) وصله ابن أبي شيبة (¬٥).

قال في الفتح (¬٦): وهذا يدلّ على أن أوّل الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب.

وروى [الخوارزمي] (¬٧) من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أمّ عطية أنها قالت: "وكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما نخمر الحيّ".

قال الحافظ (¬٨): وهذه الزيادة صحيحة الإسناد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 290 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.