وقول الحسن: إن الخرقة الخامسة يشدّ بها الفخذان والوركان، قال به زفر.
وقالت طائفة: تشدّ على صدرها ليضمّ [أكفانها] (¬١) ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).
[الباب الرابع] باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها
١٠/ ١٣٩٦ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أمَرَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ أحُدٍ بالشُّهَدَاءِ أنْ نَنْزِعَ عَنْهُمُ الحَدِيدَ وَالجُلُودَ وَقَالَ: "ادْفِنُوهُم بِدمائِهِمْ وَثيَابِهِمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وَأبو دَاوُدَ (¬٥) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٦). [ضعيف]
١١/ ١٣٩٧ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ ثَعْلَبَةَ أن رَسولَ الله ﷺ قالَ يَوْمَ أُحُدٍ: "زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيابِهِمْ"، وَجَعَلَ يَدْفِنُ فِي القَبْرِ الرَّهْطَ وَيَقُولُ: "قَدّمُوا أكْثَرَهُمْ قُرآنًا" رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٧). [صحيح]
الحديث الأوّل في إسناده عطاء بن السائب (¬٨)، وهو مما حدّث به بعد الاختلاط.