Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 298

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب الأول] باب من يصلى عليه، ومن لا يصلى عليه، الصلاة على الأنبياء

إدريس (¬١) وهو كذاب، وقد قال البزار (¬٢): إنه موضوع.

وعن ابن مسعود عند الحاكم (¬٣) بسند واه.

وعن نبيط بن شريط عند البيهقي (¬٤)، وذكره مالك (¬٥) بلاغًا.

وفي الحديث أن الصلاة كانت عليه ﷺ فرادى، الرجال ثم النساء ثم الصبيان.

قال ابن عبد البر (¬٦): وصلاة الناس عليه أفرادًا مجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه.

وتعقبه ابن دِحْية (¬٧) بأن ابن القصار حكى الخلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط؟ وهل صلوا فرادى أو جماعة؟ واختلفوا فيمن أمّ بهم، فقيل: أبو بكر روي بإسناد.

قال الحافظ (¬٨): لا يصحّ وفيه حرام وهو ضعيف جدًّا.

قال ابن دِحْية (٧): هو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه.

قال (٧): والصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادًا لا يؤمهم أحد، وبه جزم الشافعي (¬٩) قال: وذلك لعظم رسول الله ﷺ بأبي هو وأمي، وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة عليه في الصلاة واحد. قال ابن دحية: كان المصلون عليه ثلاثين ألفًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 298 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.