إدريس (¬١) وهو كذاب، وقد قال البزار (¬٢): إنه موضوع.
وعن ابن مسعود عند الحاكم (¬٣) بسند واه.
وعن نبيط بن شريط عند البيهقي (¬٤)، وذكره مالك (¬٥) بلاغًا.
وفي الحديث أن الصلاة كانت عليه ﷺ فرادى، الرجال ثم النساء ثم الصبيان.
قال ابن عبد البر (¬٦): وصلاة الناس عليه أفرادًا مجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه.
وتعقبه ابن دِحْية (¬٧) بأن ابن القصار حكى الخلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط؟ وهل صلوا فرادى أو جماعة؟ واختلفوا فيمن أمّ بهم، فقيل: أبو بكر روي بإسناد.
قال الحافظ (¬٨): لا يصحّ وفيه حرام وهو ضعيف جدًّا.
قال ابن دِحْية (٧): هو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه.
قال (٧): والصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادًا لا يؤمهم أحد، وبه جزم الشافعي (¬٩) قال: وذلك لعظم رسول الله ﷺ بأبي هو وأمي، وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة عليه في الصلاة واحد. قال ابن دحية: كان المصلون عليه ثلاثين ألفًا.