قال المصنف (¬١) ﵀ بعد أن ساق الحديث: وتمسك به من قدّم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد اهـ.
[الباب الثاني] باب ترك الصلاة على الشهيد
٢/ ١٤٠١ - (عَنْ أنَسٍ أن شهَدَاءَ أحد لَمْ يُغَسَّلُوا وَدفنُوا بدمائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أحْمَد (¬٢) وأبُو دَاودَ (¬٣) والتِّرْمذيّ (¬٤)، وَقَدْ أسْلَفْنا هَذَا المَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ جابِرٍ، وَقَدْ رُوِدتِ الصَّلاةُ عَلَيْهمْ بأسانِيدَ لا تَثْبُتُ). [صحيح]
أما حديث أنس، فأخرجه أيضًا الحاكم (¬٥).
وقال الترمذي (¬٦): إنه حديث غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (¬٧) والحاكم (¬٨) من حديثه قال: "مرّ النبيّ ﷺ على حمزة وقد مثل به، ولم يصلّ على أحد من الشهداء غيره".
وأعله البخاري (¬٩) والترمذي (٩) والدارقطني بأنه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن الزهري عن أنس.