Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 299

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب الثاني] باب ترك الصلاة على الشهيد

قال المصنف (¬١) ﵀ بعد أن ساق الحديث: وتمسك به من قدّم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد اهـ.

[الباب الثاني] باب ترك الصلاة على الشهيد

٢/ ١٤٠١ - (عَنْ أنَسٍ أن شهَدَاءَ أحد لَمْ يُغَسَّلُوا وَدفنُوا بدمائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أحْمَد (¬٢) وأبُو دَاودَ (¬٣) والتِّرْمذيّ (¬٤)، وَقَدْ أسْلَفْنا هَذَا المَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ جابِرٍ، وَقَدْ رُوِدتِ الصَّلاةُ عَلَيْهمْ بأسانِيدَ لا تَثْبُتُ). [صحيح]

أما حديث أنس، فأخرجه أيضًا الحاكم (¬٥).

وقال الترمذي (¬٦): إنه حديث غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه.

وأخرجه أبو داود في المراسيل (¬٧) والحاكم (¬٨) من حديثه قال: "مرّ النبيّ ﷺ على حمزة وقد مثل به، ولم يصلّ على أحد من الشهداء غيره".

وأعله البخاري (¬٩) والترمذي (٩) والدارقطني بأنه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن الزهري عن أنس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 299 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.