تعليقًا ووصله ابن أبي شيبة (¬١).
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (¬٢) يرفعه بلفظ: "صلوا على أطفالكم فإنهم في أفراطكم"، وإسناده ضعيف.
قوله: (الراكب خلف الجنازة) أي يمشي، وسيأتي الكلام على المشي مع الجنازة (¬٣).
قوله: (والسقط يصلى عليه)، فيه دليل على مشروعية الصلاة على السقط، وإليه ذهبت العترة (¬٤) والفقهاء (¬٥).
ولكنها إنما تشرع الصلاة عليه إذا كان قد استهلّ.
والاستهلال: الصياح أو العطاس أو حركة تعلم بها حياة الطفل.
وقد أخرج البزار (¬٦) عن ابن عمر مرفوعًا: "استهلال الصبيّ العطاس"، قال الحافظ (¬٧): وإسناده ضعيف.
ويدلّ على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي (¬٨) والنسائي (¬٩)