Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 310

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب الثالث] باب الصلاة على السقط والطفل

تعليقًا ووصله ابن أبي شيبة (¬١).

وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (¬٢) يرفعه بلفظ: "صلوا على أطفالكم فإنهم في أفراطكم"، وإسناده ضعيف.

قوله: (الراكب خلف الجنازة) أي يمشي، وسيأتي الكلام على المشي مع الجنازة (¬٣).

قوله: (والسقط يصلى عليه)، فيه دليل على مشروعية الصلاة على السقط، وإليه ذهبت العترة (¬٤) والفقهاء (¬٥).

ولكنها إنما تشرع الصلاة عليه إذا كان قد استهلّ.

والاستهلال: الصياح أو العطاس أو حركة تعلم بها حياة الطفل.

وقد أخرج البزار (¬٦) عن ابن عمر مرفوعًا: "استهلال الصبيّ العطاس"، قال الحافظ (¬٧): وإسناده ضعيف.

ويدلّ على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي (¬٨) والنسائي (¬٩)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 310 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.