وابن ماجه (¬١) والبيهقي (¬٢) بلفظ: "إذا استهل السقط صُلِّيَ عليه وورث". وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي (¬٣) عن أبي الزبير [عنه] (¬٤) وهو ضعيف.
قال الترمذي (¬٥): رواه أشعث بن سوّار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر.
ورواه النسائي (¬٦) أيضًا وابن حبان (¬٧) في صحيحه والحاكم (¬٨) من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
قال الحافظ (¬٩): ووهم لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظًا عن سفيان.
قال: ورواه الحاكم (¬١٠) أيضًا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعًا وقال: لا أعلم أحدًا رفعه [عن] (¬١١) أبي الزبير غير المغيرة، وقد وقفه ابن جريج وغيره.
وروي أيضًا من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعًا.
وقال الشافعي (¬١٢): إنما يغسل لأربعة أشهر إذ يكتب في الأربعين الرابعة رزقه وأجله وإنما ذلك للحيّ.