Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 311

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب الثالث] باب الصلاة على السقط والطفل

وابن ماجه (¬١) والبيهقي (¬٢) بلفظ: "إذا استهل السقط صُلِّيَ عليه وورث". وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي (¬٣) عن أبي الزبير [عنه] (¬٤) وهو ضعيف.

قال الترمذي (¬٥): رواه أشعث بن سوّار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر.

ورواه النسائي (¬٦) أيضًا وابن حبان (¬٧) في صحيحه والحاكم (¬٨) من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

قال الحافظ (¬٩): ووهم لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظًا عن سفيان.

قال: ورواه الحاكم (¬١٠) أيضًا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعًا وقال: لا أعلم أحدًا رفعه [عن] (¬١١) أبي الزبير غير المغيرة، وقد وقفه ابن جريج وغيره.

وروي أيضًا من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعًا.

وقال الشافعي (¬١٢): إنما يغسل لأربعة أشهر إذ يكتب في الأربعين الرابعة رزقه وأجله وإنما ذلك للحيّ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 311 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.