قال في الفتح (¬١): وبذلك قال الشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣) وجمهور السلف حتى قال ابن حزم (¬٤): لم يأت عن أحد من الصحابة منعه.
قال الشافعي (¬٥): الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر.
وذهبت الحنفية (¬٦) والمالكية (¬٧) وحكاه في البحر (¬٨) عن العترة أنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقًا.
قال الحافظ (¬٩): وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يمت فيه أو ما قرب منه لا إذا طالت المدّة، حكاه ابن عبد البرّ (¬١٠).
وقال ابن حبان (¬١١): إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة.
قال المحبّ الطبري (¬١٢): لم أر ذلك لغيره، واعتذر من لم يقل