Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 322

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب السادس] باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر

قال في الفتح (¬١): وبذلك قال الشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣) وجمهور السلف حتى قال ابن حزم (¬٤): لم يأت عن أحد من الصحابة منعه.

قال الشافعي (¬٥): الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر.

وذهبت الحنفية (¬٦) والمالكية (¬٧) وحكاه في البحر (¬٨) عن العترة أنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقًا.

قال الحافظ (¬٩): وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يمت فيه أو ما قرب منه لا إذا طالت المدّة، حكاه ابن عبد البرّ (¬١٠).

وقال ابن حبان (¬١١): إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة.

قال المحبّ الطبري (¬١٢): لم أر ذلك لغيره، واعتذر من لم يقل

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 322 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.