Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 331

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب السادس] باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر

قال البيهقي (¬١): يغلب على الظنّ أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد، انتهى.

وقد عرفت غير مرّة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل، ومجرّد كون الله ينوّر القبور بصلاته ﷺ على أهلها لا ينفي مشروعة الصلاة على القبر لغيره.

لا سيما بعد قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٢)، وهذا باعتبار من كان قد صلى عليه قبل الدفن.

وأما من لم يصلّ عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باق، وجعل الدفن مسقط لهذا الفرض محتاج إلى دليل.

وقد قال بمشروعية الصلاة على القبر الجمهور كما قال ابن المنذر (¬٣)،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 331 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.