Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 330

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب السادس] باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر

ابن خزيمة (¬١) في روايته لحديث أبي هريرة.

قوله: (كانت تقمّ) بضم القاف: أي تجمع القمامة وهي الكُناسة.

قوله: (ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة إلخ)، احتجّ بهذه الرواية من قال بعدم مشروعية الصلاة على القبر وهو النخعي (¬٢) ومالك (¬٣) وأبو حنيفة (¬٤) والهادوية (¬٥)، قالوا: إن قوله ﷺ: "وإن الله ينوّرها بصلاتي عليهم"، يدلّ على أن ذلك من خصائصه.

وتعقب ذلك ابن حبان (¬٦) فقال في ترك إنكاره ﷺ على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه.

وتعقب هذا التعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينتهض دليلًا للأصالة.

ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة أنا مدرجة في هذا الإسناد، وهي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد قال الحافظ: وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب (بيان المدرج) (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 330 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.