Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 348

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب التاسع] باب عدد تكبير صلاة الجنائز

هشام البيروتي (¬١)، تفرد به عن ابن لهيعة.

وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور.

قال الترمذي (¬٢): العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى.

وقال ابن المنذر (¬٣): ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، انتهى.

وقد اختلف السلف في ذلك؛ فروي عن زيد بن أرقم (¬٤)، أنه كان يكبر خمسًا كما في حديث الباب. وروى ابن المنذر (¬٥) عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًا.

وروي أيضًا (¬٦) عن ابن مسعود عن عليّ أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا.

وروى ذلك أيضًا ابن أبي شيبة (¬٧) والطحاوي (¬٨) والدارقطني (¬٩) عن عبد خير عنه.

وروى ابن المنذر (¬١٠) أيضًا بإسناد صحيح عن ابن عباس: "أنه كبر على جنازة ثلاثًا".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 348 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.