هشام البيروتي (¬١)، تفرد به عن ابن لهيعة.
وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور.
قال الترمذي (¬٢): العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى.
وقال ابن المنذر (¬٣): ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، انتهى.
وقد اختلف السلف في ذلك؛ فروي عن زيد بن أرقم (¬٤)، أنه كان يكبر خمسًا كما في حديث الباب. وروى ابن المنذر (¬٥) عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًا.
وروي أيضًا (¬٦) عن ابن مسعود عن عليّ أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا.
وروى ذلك أيضًا ابن أبي شيبة (¬٧) والطحاوي (¬٨) والدارقطني (¬٩) عن عبد خير عنه.
وروى ابن المنذر (¬١٠) أيضًا بإسناد صحيح عن ابن عباس: "أنه كبر على جنازة ثلاثًا".