Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 349

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب التاسع] باب عدد تكبير صلاة الجنائز

قال القاضي عياض (¬١): اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع.

قال ابن عبد البر (¬٢): وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع.

وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح (¬٣)، وما سوى ذلك عندهم مشذوذ لا يلتفت إليه.

وقال: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى.

وقال علي بن الجعد: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرّة سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا فاجتمعنا على أربع، رواه البيهقي (¬٤).

ورواه ابن عبد البرّ (¬٥) من وجه آخر عن شعبة.

وروى البيهقي (¬٦) أيضًا عن أبي وائل قال: "كانوا يكبرون على عهد رسول الله ﷺ أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا، فجمع عمر أصحاب رسول الله ﷺ فأخبر كل رجل منهم بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات".

وروى (¬٧) أيضًا من طريق إبرهيم النخعي أنه قال: "اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ في بيت أبي مسعود، فاجتمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع".

وروى (¬٨) أيضًا بسنده إلى الشعبي قال: "صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أمّ كلثوم بنت عليّ فكبر أربعًا"، وخلفه ابن عباس والحسين بن عليّ وابن الحنفية.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 349 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.