Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 350

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب التاسع] باب عدد تكبير صلاة الجنائز

قوله: (كان رسول الله ﷺ يكبرها) استدلّ به من قال: إن تكبير الجنازة خمس، وقد حكاه في البحر (¬١) عن العترة جميعًا وأبي ذرّ وزيد بن أرقم وحذيفة وابن عباس ومحمد بن الحنفية وابن أبي ليلى.

وحكاه في المبسوط (¬٢) عن أبي يوسف. وفي دعوى إجماع العترة نظر؛ لأن صاحب الكافي [حكى] (¬٣) عن زيد بن عليّ القول بالأربع.

واستدلوا أيضًا بحديث حذيفة الآتي (¬٤) وبما تقدم عن جماعة من الصحابة قالوا: والخمس زيادة يتحتم قبولها لعدم منافاتها.

وأورد عليهم أنه كان يلزمكم الأخذ بأكثر من خمس لأنها زيادة، وقد وردت كما أخرجه البيهقي (¬٥) عن أبي وائل، وقد تقدم.

ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة:

(الأوّل): أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عددًا ممن روى منهم الخمس.

(الثاني): أنها في الصحيحين.

(الثالث): أنه أجمع على العمل بها الصحابة كما تقدم.

(الرابع): أنها آخر ما وقع منه ﷺ كما أخرج الحاكم (¬٦) من حديث ابن عباس بلفظ: "آخر ما كبر رسول الله ﷺ على الجنائز أربع"، وفي إسناده الفرات بن سلمان (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 350 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.