وعن جابر عند النسائي في المجتبى (¬١) والحاكم (¬٢) والشافعي (¬٣) وأبي يعلى (¬٤): "أن النبيّ ﷺ قرأ فيها بأم القرآن"، وفي إسناد الشافعي (٣) والحاكم (٢) إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
وعن محمد بن مسلمة عند ابن أبي حاتم في العلل (¬٥) أنه قال: السنة على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ أم القرآن في نفسه ثم يدعو ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر ثلاثًا ثم يسلم وينصرف ويفعل من وراءه ذلك، وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا خطأ إنما هو حبيب بن مسلمة.
قال الحافظ (¬٦): حديث حبيب في المستدرك (¬٧) من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل باللفظ السابق.
قوله: (لتعلموا أنه من السنة)، فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة.
وقد حكاه ابن المنذر (¬٨) عن ابن مسعود (¬٩) والحسن بن عليّ (¬١٠) وابن الزبير
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 358 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3363)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.