Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 359

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب العاشر] باب القراءة والصلاة على رسول الله ﷺ فيها

والمسور بن مخرمة (¬١)، وبه قال الشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣) وإسحاق (¬٤)، وبه قال الهادي والقاسم والمؤيد بالله (¬٥).

ونقل ابن المنذر (¬٦) أيضًا عن أبي هريرة (¬٧) وابن عمر (¬٨) أنه ليس فيها قراءة، وهو قول مالك (¬٩) وأبي حنيفة (¬١٠) وأصحابه وسائر الكوفيين، وإليه ذهب زيد بن (¬١١) عليّ والناصر.

وأحاديث الباب تردّ عليهم.

واختلف الأوّلون هل قراءة الفاتحة واجبة أم لا؟ فذهب إلى الأوّل الشافعي (¬١٢) وأحمد (¬١٣) وغيرهما.

واستدلوا بحديث أمّ شريك المتقدم وبالأحاديث المتقدمة في كتاب الصلاة كحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬١٤) ونحوه؛ وصلاة الجنازة صلاة وهو الحقّ.

قوله: (وسورة) فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير إلى ذلك لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح.

ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديث المتقدمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة فإنها ظاهرة في كل صلاة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 359 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.