Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 360

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [ثالثا] أبواب الصلاة على الميت
  4. [الباب العاشر] باب القراءة والصلاة على رسول الله ﷺ فيها

قوله: (وجهر) فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة. وقال بعض أصحاب الشافعي (¬١): إنه يجهر بالليل كالليلية.

وذهب الجمهور (¬٢) إلى أنه لا يستحبّ الجهر في صلاة الجنازة. وتمسكوا بقول ابن عباس المتقدم (¬٣): "لم أقرأ: أي جهرًا إلا لتعلموا أنه سنة"، وبقوله في حديث أبي أمامة (¬٤): "سرًّا في نفسه".

قوله: (بعد التكبيرة الأولى) فيه بيان محل قراءة الفاتحة.

وقد أخرج الشافعي (¬٥) والحاكم (¬٦) عن جابر مرفوعًا بلفظ: "وقرأ بأمّ القرآن بعد التكبيرة الأولى"، وفي إسناده إبراهيم بن محمد وهو ضعيف جدًّا.

وقد صرّح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناد حديث جابر ضعيف.

قوله: (ثم يصلي على النبيّ) [فيه] (¬٧) مشروعية الصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجنازة.

ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة في الصلاة كحديث: "لا صلاة لمن لم يصلّ عليّ" (¬٨) ونحوه.

وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة (¬٩) على النبيّ عن أبي أمامة أنه قال: "إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 360 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.