Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 349

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [رابعا]: أبواب أحكام التخلي
  3. الباب السابع باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه

فيها". وفي إسنادِهِ ابنُ لهيعةَ. وقالَ الدَّارقُطني: رفْعُهُ غيرُ ثابتٍ".

وقالَ في التقريبِ (¬١) إنَّ أبا سعيدٍ الحميريِّ شاميٌّ مجهولٌ. "ورَوى عبد الرزاقِ (¬٢) عن ابن جريجٍ عن الشعبيِّ مرسلًا أنه ﷺ قالَ: "اتقُوا الملاعِنَ وأعِدُّوا النُّبَل". ورواهُ أبو عبيدٍ (¬٣) من وجهِ آخرَ عن الشعبي عمَّنْ سمعَ النبيَّ ﷺ .. قالَ ابنُ حجرٍ (¬٤): وإسنادُهُ ضعيفٌ، ورواهُ ابنُ أبي حاتمٍ في العِللِ (¬٥) من حديثِ سُراقةَ مرفوعًا، وصحَّحَ أبوهُ وقْفَهُ". والنبل (¬٦) بضمِّ النونِ وفتحِها: الأحجارُ الصِغارُ التي يُستنجى بها.

والحديثُ يدُلُّ على المنع من قضاءِ الحاجةِ في الموارِدِ والظلِّ وقارِعةِ الطريقِ لما في ذلكَ من الأذيةِ للمسلمينَ.

والبَرَازُ قد سَبَقَ ضبطُهُ في بابِ الإِبعادِ والاستتار.

والمرادُ بالموارِدِ: المجاري والطرقُ إلى الماءِ واحدُها مورِدٌ.

والمرادُ بقارعَةِ الطريقِ: أعلاهُ، سمي بذلكَ لأنَّ المارِّينَ عليه يقرعُونَهُ بنعالِهم وأرجُلِهِم. قالهُ ابنُ رسلان.

والمرادُ بالظل الموضِعُ الذي يَستظلُّ بهِ الناسُ ويتخذونَهُ مقيلًا وينزلُونَهُ، لا كلُّ ظلٍّ.

٢٠/ ٩٤ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغفِّلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ ثم يتوضأ فيهِ فإِنَّ عامَّةَ الوِسوَاس منهُ". رَوَاهُ الخمسة (¬٧) لكِنْ قوْلهُ: "ثمَّ يَتَوضّأُ فيه". لأحمَدَ وَأبي دَاوُدَ فقَطْ). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 349 (SanadKitab #1218, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.