Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 387

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [رابعا] أبواب حمل الجنازة والسير
  4. [الباب الأول] باب الإسراع بها من غير رمل

قال: وهذا يدلّ على أن المراد كراهة شدّة الإسراع.

وحديث أبي بكرة أخرجه أيضًا أبو داود (¬١) والحاكم (¬٢).

وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي (¬٣) وأبي داود (¬٤) قال: "سألنا رسول الله ﷺ عن المشي خلف الجنازة فقال: "ما دون الخبب، فإن كان خيرًا عجلتموه، وإن كان شرًّا فلا يبعد إلا أهل النار"، وقد ضعف هذا الحديث البخاري (¬٥) والترمذي (٣) وابن عديّ (¬٦) والنسائي (¬٧) والبيهقي (¬٨) وغيرهم؛ لأن في إسناده أبا ماجدة. قال الدارقطني (¬٩): مجهول.

وقال يحيى الرازي وابن عدي (٦): منكر الحديث، والراوي عنه يحيى الجابر بالجيم والباء الموحدة. قال البيهقي (٨) وغيره: إنه ضعيف.

قوله: (أسرعوا) قال ابن قدامة (¬١٠): هذا الأمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء.

وشذّ ابن حزم (¬١١) فقال: بوجوبه، والمراد بالإسراع شدّة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية.

قال صاحب الهداية (¬١٢): ويمشون بها مسرعين دون الخبب.

وفي المبسوط (¬١٣): ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحبّ إلى أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 387 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.