Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 388

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [رابعا] أبواب حمل الجنازة والسير
  4. [الباب الأول] باب الإسراع بها من غير رمل

وعن الجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد.

قال في الفتح (¬١): والحاصل أنه يستحبّ الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدّة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم.

قال القرطبي (¬٢): مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن؛ لأن التباطؤ ربما أدّى إلى التباهي والاختيال اهـ.

وحديث أبي بكرة (¬٣) وحديث محمود بن لبيد (¬٤) يدلان على أن المراد بالسرعة المأمور بها في حديث أبي هريرة (¬٥) هي السرعة الشديدة المقاربة للرمل.

وحديث ابن مسعود (¬٦) يدلّ على أن المراد بالسرعة ما دون الخبب، والخبب على ما في القاموس (¬٧) هو ضرب من العدو أو كالرمل أو السرعة، فيكون المراد بالخبب في الحديث ما هو كالرمل بقرينة الأحاديث المتقدمة لا مجرّد السرعة.

وحديث أبي موسى (¬٨) يدلّ على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد، والقصد ضد الإفراط كما في القاموس (¬٩)، فلا منافاة بينه وبين الإسراع ما لم يبلغ إلى حدّ الإفراط، ويدلّ على ذلك ما رواه البيهقي (¬١٠) من قول أبي موسى كما تقدم.

قوله: (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرها، وقيل: المعنى الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأوّل.

قال القرطبي (¬١١): والأوّل أظهر.

وقال النووي (¬١٢): الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: "تضعونه عن رقابكم".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 388 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.