Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 389

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [رابعا] أبواب حمل الجنازة والسير
  4. [الباب الأول] باب الإسراع بها من غير رمل

وقد قوّى الحافظ (¬١) الثاني بما أخرجه الطبراني (¬٢) بإسناد حسن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره".

وبما أخرجه أيضًا أبو داود (¬٣) من حديث الحصين بن وحوح مرفوعًا: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله" الحديث تقدم.

قوله: (فإن كانت صالحة) أي الجثة المحمولة.

قوله: (تضعونه) استدل به على أن حمل الجنازة يختصّ بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكور ولا يخفى ما فيه.

قال الحافظ (¬٤): والحديث فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات.

أما مثل المطعون (¬٥) والمفلوج (¬٦) والمسبوت (¬٧)، فينبغي أن لا يسرع في تجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم، نبه على ذلك ابن بزيزة.

ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 389 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.