Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 408

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [رابعا] أبواب حمل الجنازة والسير
  4. [الباب الخامس] باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت

وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر (¬١) وابن مسعود (¬٢) وقيس بن سعد (٣) وسهل بن حنيف (¬٣) كما يدلّ على ذلك الروايات المذكورة في الباب.

وقال مالك (¬٤) وأبو حنيفة (¬٥) والشافعي (¬٦): إن القيام منسوخ بحديث عليّ الآتي (¬٧).

قال الشافعي (¬٨): إما أن يكون القيام منسوخًا أو يكون لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره ﷺ والقعود أحبّ إليّ انتهى.

وسيأتي بيان ما هو الحقّ.

وظاهر أحاديث الباب أنه يشرع القيام لجنازة المسلم والكافر كما تقدم.

١٧/ ١٤٥٩ - (وَعَنْ عَليّ بْنِ أبي طالب قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ أمَرَنا بالقِيامِ فِي الجَنازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذلكَ وأمَرَنا بالجُلُوسِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٩)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 408 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.