وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر (¬١) وابن مسعود (¬٢) وقيس بن سعد (٣) وسهل بن حنيف (¬٣) كما يدلّ على ذلك الروايات المذكورة في الباب.
وقال مالك (¬٤) وأبو حنيفة (¬٥) والشافعي (¬٦): إن القيام منسوخ بحديث عليّ الآتي (¬٧).
قال الشافعي (¬٨): إما أن يكون القيام منسوخًا أو يكون لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره ﷺ والقعود أحبّ إليّ انتهى.
وسيأتي بيان ما هو الحقّ.
وظاهر أحاديث الباب أنه يشرع القيام لجنازة المسلم والكافر كما تقدم.
١٧/ ١٤٥٩ - (وَعَنْ عَليّ بْنِ أبي طالب قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ أمَرَنا بالقِيامِ فِي الجَنازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذلكَ وأمَرَنا بالجُلُوسِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٩)