Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 413

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [خامسا] أبواب الدفن وأحكام القبور
  4. [الباب الأول] باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق

واختلف فيه على حميد بن هلال راويه عن هشام، فمنهم من أدخل بينه وبين سعد بن هشام ابنه، ومنهم [ابن ماجه] (¬١) من أدخل بينهما أبا الدهماء، ومنهم من لم يذكر بينهما أحدًا.

قوله: (يوصي) بالواو والصاد من التوصية؛ وذكر ابن الموّاق (¬٢) أن الصواب يرمي بالراء والميم وأطال في ذلك.

وفيه مشروعية التوصية من الحاضرين للدفن بتوسيع القبر وتفقد ما يحتاج إلى التفقد.

قوله: (ربّ عذق) العذق (¬٣) بفتح العين: النخلة، والجمع أعذق وأعذاق، وبكسر العين القنو منها والعنقود من العنب، والجمع أعذاق وعذوق.

قوله: (وأعمقوا وأحسنوا) فيه دليل على مشروعية إعماق القبر وإحسانه.

وقد اختلف في حدِّ الإعماق، فقال الشافعي (¬٤): قامة.

وقال عمر بن عبد العزيز (¬٥): إلى السرّة.

وقال الإِمام يحيى (¬٦): إلى الثدي، وأقله ما يواري الميت ويمنع السبع.

وقال مالك (¬٧): لا حدّ لإعماقه.

وأخرج ابن أبي شيبة (¬٨) وابن المنذر (¬٩) عن عمر بن الخطاب أنه قال: "أعمقوا القبر إلى قدر قامة وبسطة".

قوله: (وادفنوا الاثنين إلخ) فيه جواز الجمع بين جماعة في قبر واحد، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كما في مثل هذه الواقعة، وإلا كان مكروهًا كما

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 413 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.