Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 414

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [خامسا] أبواب الدفن وأحكام القبور
  4. [الباب الأول] باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق

ذهب إليه الهادي (١) والقاسم (¬١) وأبو حنيفة (¬٢) والشافعي (¬٣).

قال المهدي في البحر (¬٤): أو تبركًا كقبر فاطمة فيه خمسة، يعني فاطمة والحسن بن عليّ، وعليّ بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر وولده جعفر بن محمد الصادق، وهذا من المجاورة لا من الجمع بين جماعة في قبر واحد الذي هو المدعى.

وقد قدمنا في باب ترك غسل الشهيد طرفًا من الكلام على دفن الجماعة في قبر (¬٥).

قوله: (قدموا أكثرهم قرآنًا)، فيه دليل على أنه يقدم في اللحد من كان أكثرهم أخذًا للقرآن، ويلحق بذلك سائر المزايا الدينية لعدم الفارق.

٣/ ١٤٦٣ - (وَعَنْ عامِرِ بن سَعْدٍ قالَ: قالَ سَعْدٌ: ألحِدُوا لي لَحْدًا، وَانْصبُوُا عَلَيَّ اللّبِنَ نَصْبًا كما صُنِعَ بِرَسُولِ الله ﷺ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَمُسْلِمٌ (¬٧) وَالنَّسائيُّ (¬٨) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٩). [صحيح]

٤/ ١٤٦٤ - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ الله ﷺ كانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ، وَآخَرُ يَضْرَحُ، فَقالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنا وَنَبْعَثُ إلَيْهِما، فأيهُما سَبَقَ تَرَكْنَاهُ، فأرْسِلَ إلَيْهِما فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ فَلَحَدُوا له. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١٠) وَابْنُ ماجَهْ (¬١١). [حسن]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 414 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.