١٢/ ١٤٧٢ - (وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِيه أنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَشَّ على قَبْرِ ابْنِهِ إبْرَاهيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) (¬١). [مرسل إسناده ضعيف]
١٣/ ١٤٧٣ - (وَعَنْ أَنسٍ أن النَّبِيَّ ﷺ[أعْلَمَ] (¬٢) قَبْرَ عُثْمانَ بْنَ مَظْعُونٍ بصَخْرَةٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) (¬٣). [حسن]
الحديث الأوّل مرسل، وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور، والبيهقي (¬٤) من هذا الوجه مرسلًا بهذا اللفظ، وزاد: "ورفع قبره قدر شبر".
وفي الباب عن جابر عند البيهقي (¬٥) قال: "رشّ على قبر النبيّ ﷺ بالماء رشًا؛ فكان الذي رشّ على قبره بلال بن رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه"، وفي إسناده الواقدي والكلام فيه معروف.
وفي الباب عن عامر بن ربيعة تقدم في الباب الأوّل (¬٦).
وروى سعيد بن منصور أن الرشّ على القبر كان على عهد رسول الله ﷺ (¬٧).
وإلى مشروعية الرشّ على القبر ذهب الشافعي (¬٨)