Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 434

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [خامسا] أبواب الدفن وأحكام القبور
  4. [الباب الثالث] باب تسنيم القبر، ورشه بالماء، وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه

قوله: (وأن يقعد عليه) فيه دليل على تحريم القعود على القبر، وإليه ذهب الجمهور (¬١).

وقال مالك في الموطأ (¬٢): المراد بالقعود الحدث.

قال النووي (¬٣): وهذا تأويل ضعيف أو باطل، والصواب أن المراد بالقعود الجلوس، ومما يوضحه الرواية الواردة بلفظ: "لا تجلسوا على القبور" كما سيأتي (¬٤).

قوله: (وأن يبنى عليه) فيه دليل على تحريم البناء على القبر. وفصل الشافعي (¬٥) وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، ولا دليل على هذا التفصيل (¬٦).

وقد قال الشافعي (٥): رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى، ويدلّ على الهدم حديث عليّ (¬٧) المتقدم.

قوله: (وأن يكتب عليها) فيه تحريم الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها.

وقد استثنت الهادوية (¬٨) رسم الاسم فجوّزوه لا على وجه الزخرفة قياسًا على وضعه ﷺ الحجر على قبر عثمان كما تقدم (¬٩) وهو من التخصيص بالقياس، وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النصّ كما قال في "ضوء النهار" (¬١٠) ولكن الشأن في صحة هذا القياس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 434 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.