Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 480

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [خامسا] أبواب الدفن وأحكام القبور
  4. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه

والمعنى أن الذي أراد أن يأخذ هو الذي كان أعطاه، فإن أخذه أخذ ما هو له فلا ينبغي الجزع؛ لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه.

ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الموت أو ثوابهم على المصيبة أو ما هو أعم من ذلك.

و"ما" في الموضعين مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف.

قوله: (وكل شيء عنده بأجل مسمى) [في رواية البخاري وكلٌ عنده] (¬١) أي كل من الأخذ والإعطاء أو من الأنفس أو ما هو أعمّ من ذلك، وهي جملة ابتدائية معطوفة على الجمل المذكورة ويجوز في كل النصب عطفًا على اسم إن فينسحب التأكيد عليه، ومعنى العندية العلم فهو من مجاز الملازمة، والأجل يطلق على الحدّ الأخير وعلى مطلق العمر.

قوله: (مسمى) أي معلوم أو مقدر أو نحو ذلك.

قوله: (ولتحتسب) أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها.

قوله: (ونفسه تقعقع) بفتح التاء والقافين، والقعقعة (¬٢): حكاية صوت الشنّ اليابس إذا حرّك.

قوله: (كأنها في شنة) (¬٣) بفتح الشين [المعجمة] (¬٤) وتشديد النون: القربة الخلقة اليابسة، شبه البدن بالجلد اليابس وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوها.

قوله: (ففاضت عيناه) أي النبيّ ﷺ، وقد صرّح به في رواية [شعبة] (¬٥).

قوله: (هذه رحمة) أي الدمعة أثر رحمة.

وفيه دليل على جواز ذلك، وإنما النهي عنه الجزع وعدم الصبر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 480 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.