النووي (¬١)، إلا ما يروى عن بعض المالكية فإنه قال: النياحة ليست بحرام.
واستدلّ بما أخرجه مسلم (¬٢) عن أمّ عطية قالت: "لما نزلت هذه الآية: ﴿يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ .... ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢]، قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله: إلا آل فلان فإنهم كانوا يسعدونني في الجاهلية، فلا بدّ لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله ﷺ: إلا آل فلان" (¬٣).
وغاية ما فيه الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، فما الدليل على حلّ ذلك لغيرها في غير آل فلان؟ وللشارع أن يخصّ من العموم ما شاء.
وقد استشكل القاضي عياض (¬٤) وغيره (¬٥) هذا الحديث ولا مقتضى لذلك فإن للشارع أن يخصّ من شاء بما شاء.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 497 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3502)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.