Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 511

  1. [الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
  2. [الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
  3. [خامسا] أبواب الدفن وأحكام القبور
  4. [الباب الخامس عشر] باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها

قال الحاكم (¬١): صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قال ابن دقيق العيد (¬٢): وفيما قاله الحاكم عندي نظر، فإن راويه ربيعة بن سيف لم يخرّج له الشيخان في الصحيح شيئًا فيما أعلم (¬٣).

وعن أمّ عطية عند الشيخين (¬٤) قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا".

وعنها أيضًا عند الطبراني (¬٥) وفيه: "أن النبيّ ﷺ نهاهن أن يخرجن في جنازة".

وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم وتمسكوا بأحاديث الباب.

واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه.

وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة.

واستدلوا بأدلة منها دخولهن تحت الإذن العامّ بالزيارة، ويجاب عنه بأن الإذن العامّ مخصص بهذا النهي الخاصّ المستفاد من اللعن.

أما على مذهب الجمهور (¬٦) فمن غير فرق بين تقدّم العامّ وتأخره ومقارنته وهو الحقّ.

وأما على مذهب البعض القائلين بأن العامّ المتأخر ناسخ فلا يتمّ الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخره.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 511 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.