Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 25

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

البطر (¬١) بفتح الباء [الموحدة] (¬٢) من أسفل والطاء المهملة ثم راء: هو الطغيان عند الحق.

والبذخ (¬٣) بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة بعدها خاء معجمة: هو بمعنى الأشر والبطر.

قوله: (إلا هذه الآية الفاذة الجامعة)، المراد بالفاذة: القليلة النظير (¬٤)، وهي بالذال المعجمة المشددة.

والجامعة: العامة المتناولة لكل خير ومعروف. ومعنى ذلك أنه لم ينزل عليّ فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه [الآية] (¬٥) العامة.

وقد يحتج بهذا من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبي ﷺ.

ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء، ومحل ذلك الأصول (¬٦).

والحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم.

وقد زاد مسلم (¬٧) في هذا الحديث: "ولا صاحب بقر إلخ"، قال النووي (¬٨): وهو أصح حديث ورد في زكاة البقر.

وقد استدل به أبو حنيفة (¬٩) على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في رواية لمسلم (٧) عند ذكر الخيل: "ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها".

وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 25 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.