Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 34

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ﵎ لَا يَحِل لآل مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْء"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَالنَّسائي (¬٢) وأَبُو دَاوُد (¬٣) وقال: "وَشَطْرَ مالِهِ"، وَهُوَ حُجَّةٌ في أخْذِها مِنَ المُمْتَنِعِ وَوُقُوعِهِا مَوْقِعِها). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم (¬٤) والبيهقي (¬٥).

وقال يحيى بن معين (¬٦): إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة.

وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم (¬٧): لا يحتج به. وروى [الحاكم] (¬٨) عن الشافعي (¬٩) أنه قال: ليس بهز حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم ثم رجع.

وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أدري [ما] (¬١٠) وجهه، وسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد.

وقال ابن حبان (¬١١): لولا هذا الحديث لأدخلت بهزًا في الثقات.

وقال ابن حزم (¬١٢): إنه غير مشهور العدالة.

وقال ابن الطلاع: إنه مجهول. وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة.

وقال ابن عدي (¬١٣): لم أر له حديثًا منكرًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 34 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.