Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 35

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

وقال الذهبي (¬١): ما تركه عالم قط، وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج.

قال ابن القطان: وليس ذلك بضائر له، فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة.

قال الحافظ: وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب (¬٢).

وقال البخاري (¬٣): بهز بن حكيم يختلفون فيه. وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون به. وقال الحاكم: حديثه صحيح. وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث. ووثقه واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح، وعلق له فيه، وروى عن أبي داود أنه حجة عنده (¬٤).

قوله: (في كل إبل سائمة)، يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة.

قوله: (في كل أربعين إلخ)، سيأتي تفصيل الكلام في ذلك.

قوله: (لا تفرق إبل عن حسابها)، أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه، وسيأتي أيضًا تحقيقه.

قوله: (مؤتجرًا) أي طالبًا للأجر.

قوله: (فإنا آخذوها)، استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يرض رب المال، وعلى أنه يُكتفى بنية الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعي (¬٥) والهادوية (¬٦)، وعلى أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام، وإلى ذلك

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 35 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.