Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 36

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك (¬١) والشافعي (¬٢) في أحد قوليه.

قوله: (وشطر ماله) أي بعضه. وقد استدل به على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم (¬٣) من قوليه ثم رجع عنه وقال: إنه منسوخ، وهكذا قال البيهقي (¬٤) وأكثر الشافعية (¬٥).

قال في التلخيص (¬٦): وتعقبه النووي (¬٧) فقال: الذي أدعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ.

وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال. وحكى صاحب ضوء النهار (¬٨) عن النووي أنه نقل الإجماع مثلهما وهو يخالف ما قدمنا عنه فينظر.

وزعم الشافعي (¬٩) أن الناسخ حديث ناقة البراء (¬١٠)، لأنه ﷺ حكم عليه بضمان ما أفسدت، ولم ينقل أنه ﷺ في تلك القضية أضعف الغرامة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 36 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.