Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 38

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

وقال في الغيث (¬١): لا أعلم في جواز ذلك خلافًا بين أهل البيت.

واستدلوا بحديث بهز هذا (¬٢) وبهمِّ النبي ﷺ بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة (¬٣)، وقد تقدم في الجماعة.

وبحديث عمر عند أبي داود (¬٤) قال: قال النبي ﷺ: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه"، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني (¬٥).

قال البخاري (¬٦): عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل.

وقال الدارقطني (¬٧): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود (¬٨): وهذا أصح.

وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود (¬٩) والحاكم (¬١٠) والبيهقي (¬١١) أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغالِّ وضربوه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 38 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.