وقال في الغيث (¬١): لا أعلم في جواز ذلك خلافًا بين أهل البيت.
واستدلوا بحديث بهز هذا (¬٢) وبهمِّ النبي ﷺ بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة (¬٣)، وقد تقدم في الجماعة.
وبحديث عمر عند أبي داود (¬٤) قال: قال النبي ﷺ: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه"، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني (¬٥).
قال البخاري (¬٦): عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل.
وقال الدارقطني (¬٧): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود (¬٨): وهذا أصح.
وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود (¬٩) والحاكم (¬١٠) والبيهقي (¬١١) أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغالِّ وضربوه.