Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 41

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام (¬١).

وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة:

أما عن حديث بهز فبما فيه من المقال، وبما رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحافظ في التلخيص (¬٢) عن إبراهيم الحربي أنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الراوي، وإنما هو: "فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا، [وبما] (¬٣) قال بعضهم: إن لفظة: "وشطر ماله" بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة فعل مبني للمجهول، ومعناه: جعل ماله شطرين يأخذ المصدق الصدقة من أي شطرين أراد.

ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال بأنه مما لا يقدح بمثله (¬٤).

وعن كلام الحربي وما بعده بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد على الواجب.

وأما حديث هم النبي ﷺ بالإحراق (¬٥). فأجيب عنه بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات والهم ليس من الثلاثة.

ويرد بأنه ﷺ لا يهم إلا بالجائز.

وأما حديث عمر فيما فيه من المقال المتقدم (¬٦).

وكذلك أجيب عن حديث ابن عمرو (¬٧).

وأما حديث سعد بن أبي وقاص (¬٨) فبأنه من باب الفدية كما يجب على من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 41 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.