Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 51

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الثاني] باب صدقة المواشي

ويرد عليه ما عند الدارقطني (¬١) في آخر هذا الحديث وما في كتاب عمر الآتي (¬٢) بلفظ: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة"، ومثله في كتاب عمرو بن حزم (¬٣).

وإلى ما قاله الجمهور ذهب الناصر والهادي في الأحكام (¬٤)، حكى ذلك عنهما المهدي في البحر (¬٥).

وحكى في البحر (¬٦) أيضًا عن علي وابن مسعود والنخعي وحماد والهادي وأبي طالب والمؤيد بالله وأبي العباس أن الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين، فيجب في الخمس شاة ثم كذلك.

واحتج لهم بقوله ﷺ: "وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة"، وهذا إن صح كان محمولًا على الاستئناف المذكور في الحديث: أعني إيجاب بنت اللبون في كل أربعين، والحقة في كل خمسين جمعًا بين الأحاديث.

لا يقال: إنه يرجح حديث الاستئناف بمعنى الرجوع إلى إيجاب شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين على حسب التفصيل المتقدم بأنه متضمن للإيجاب، يعني إيجاب شاة مثلًا في الخمس الزائدة على مائة وعشرين، وحديث الباب (¬٧) وما في معناه متضمن للإسقاط.

لأنا نقول هو وهم ناشئ من قوله: "وإذا زادت ففي كل أربعين"، فظن أن معناه في كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك، بل معناه في كل أربعين من الزيادة والمزيد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 51 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.