Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 50

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الثاني] باب صدقة المواشي

قال الحافظ (¬١): وإسناده المرفوع ضعيف.

قوله: (فابن لبون ذكر) هو الذي دخل في السنة الثالثة، وصارت أمه لبونًا بوضع الحمل. وقوله ذكر تأكيد لقوله ابن لبون.

وفيه دليل على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت المخاض.

قوله: (ابنة لبون) زاد البخاري (¬٢): "أنثى".

قوله: (حِقَّة)، الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر [والتخفيف] (¬٣)، وطروقة الفحل بفتح أوله: أي مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة (¬٤).

قوله: (ففيها جذعة)، الجذعة (¬٥): بفتح الجيم والذال المعجمة، وهي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة.

قوله: (ففي كل أربعين بنت لبون)، المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل أربعين بنت لبون، فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وإلى هذا ذهب الجمهور (¬٦)، ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع خلافًا للإصطخري (¬٧) فقال: يجب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض واحدة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 50 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.