الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشياه أثلاثًا: ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فيأخذ المصدق من الوسط.
٧/ ١٥٣٦ - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلّ حَالِمٍ دِينارًا أَوْ عِدْلِهِ مَعافِر. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (¬١) وَلَيْسَ لابْنِ مَاجَهْ فِيهِ حُكْمُ الحالِمِ). [صحيح]
٨/ ١٥٣٧ - (وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الحَكَمِ أن مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَصْدُقُ أَهْلَ اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أن آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ، وَمَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ، فَقَدِمْتُ فَأخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فأَمَرَنِي أن لا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَزَعَمَ أن الأَوْقَاصَ لا فَرِيضَةَ فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ) (¬٢). [بسند ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان (¬٣) وصححه الدارقطني (¬٤)