Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 62

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الثاني] باب صدقة المواشي

والحاكم (¬١) وصححه أيضًا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ.

ورواه أبو داود (¬٢) والنسائي (¬٣) من رواية أبي وائل عن معاذ، ورجح الترمذي (¬٤) والدارقطني (¬٥) الرواية المرسلة، ويقال: إن مسروقًا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم (¬٦) في تقرير ذلك.

وقال ابن القطان (¬٧): وهو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (¬٨): إسناده متصل صحيح ثابت. ووهم عبد الحق (٧) فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذًا.

وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر (¬٩) إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ.

وقد قال الشافعي (¬١٠): طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافًا انتهى.

قال الحافظ في التلخيص (¬١١): ورواه البزار (¬١٢) والدارقطني (¬١٣) من طريق ابن عباس بلفظ: "لما بعث النبي ﷺ معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة" الحديث لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 62 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.