والحاكم (¬١) وصححه أيضًا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ.
ورواه أبو داود (¬٢) والنسائي (¬٣) من رواية أبي وائل عن معاذ، ورجح الترمذي (¬٤) والدارقطني (¬٥) الرواية المرسلة، ويقال: إن مسروقًا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم (¬٦) في تقرير ذلك.
وقال ابن القطان (¬٧): وهو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (¬٨): إسناده متصل صحيح ثابت. ووهم عبد الحق (٧) فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذًا.
وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر (¬٩) إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ.
وقد قال الشافعي (¬١٠): طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافًا انتهى.
قال الحافظ في التلخيص (¬١١): ورواه البزار (¬١٢) والدارقطني (¬١٣) من طريق ابن عباس بلفظ: "لما بعث النبي ﷺ معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة" الحديث لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف.