Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 64

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الثاني] باب صدقة المواشي

وعشرين منها كالإبل، ورده بأن النُّصُب لا تثبت بالقياس، وإن سلم فالنص مانع. قوله: (تبيعًا أو تبيعة)، التبيع على ما في القاموس (¬١) والنهاية (¬٢): ما كان في أول سنة، وفي حديث عمرو بن حزم (¬٣): "جذع أو جذعة".

قوله: (مسنة) حكي في النهاية (¬٤) عن الأزهري أن البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا كان في السنة الثانية، والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسن، ولكنه أخرج الطبراني (¬٥) عن ابن عباس مرفوعًا: "وفي كل أربعين مسنة أو مسن".

قوله: (ومن كل حالم دينارًا)، فسَّره أبو داود بالمحتلم، والمراد به أخذ الجزية ممن لم يسلم.

قوله: (معافر) بالعين المهملة: حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع، وإليهم تنسب الثياب المعافرية (¬٦)، والمراد هنا: الثياب المعافرية كما فسره بذلك أبو داود (¬٧).

قوله: (إن الأوقاص إلخ) هي جمع وقص بفتح الواو والقاف، ويجوز إسكانها وإبدال الصاد سينًا: وهو ما بين الفرضين (¬٨) عند الجمهور (¬٩)، واستعمله الشافعي (¬١٠) فيما دون النصاب الأول.

وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب فيها شيء في البقر إلا في رواية عن أبي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 64 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.