Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 65

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الثاني] باب صدقة المواشي

حنيفة (¬١)، فإنه أوجب فيما بين الأربعين والستين ربع مسنة، وروي عنه وهو المصحح له أنه يجب قسطه من المسنة.

٩/ ١٥٣٨ - (وَعَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سِعْرٌ عَنْ مُصَدِّقِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أنهما قالا: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ نأخُذَ شافِعًا، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُها) (¬٢). [ضعيف]

١٠/ ١٥٣٩ - (وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدّقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فأبَى أَنْ يَأْخُذَهَا. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ (¬٣) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٤) وَالنَّسَائيُّ) (¬٥). [أحسن]

الحديث الأول أخرجه أيضًا الطبراني (¬٦) وسكت عنه أبو داود (¬٧) والمنذري (¬٨) والحافظ في التلخيص (¬٩)، ورجال إسناده ثقات.

والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارقطني (¬١٠) والبيهقي (¬١١)، وفي إسناده هلال بن خباب (¬١٢)، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم.

قوله: (يقال له سِعْر)، بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة وآخره راء، كذا في جامع الأصول (¬١٣) ومختصر المنذري (¬١٤).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 65 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.