حنيفة (¬١)، فإنه أوجب فيما بين الأربعين والستين ربع مسنة، وروي عنه وهو المصحح له أنه يجب قسطه من المسنة.
٩/ ١٥٣٨ - (وَعَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سِعْرٌ عَنْ مُصَدِّقِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أنهما قالا: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ نأخُذَ شافِعًا، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُها) (¬٢). [ضعيف]
١٠/ ١٥٣٩ - (وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدّقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فأبَى أَنْ يَأْخُذَهَا. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ (¬٣) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٤) وَالنَّسَائيُّ) (¬٥). [أحسن]
الحديث الأول أخرجه أيضًا الطبراني (¬٦) وسكت عنه أبو داود (¬٧) والمنذري (¬٨) والحافظ في التلخيص (¬٩)، ورجال إسناده ثقات.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارقطني (¬١٠) والبيهقي (¬١١)، وفي إسناده هلال بن خباب (¬١٢)، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم.
قوله: (يقال له سِعْر)، بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة وآخره راء، كذا في جامع الأصول (¬١٣) ومختصر المنذري (¬١٤).