وفي كتاب ابن عبد البر (¬١) بفتح السين وهو ابن ديسم بفتح الدال المهملة وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة الكناني الديلي، روى عنه ابنه جابر هذا الحديث، وذكر الدارقطني وغيره أن له صحبة، وقيل: كان في زمن النبي ﷺ على ما جاء في هذا الحديث.
قوله: (من راضع لبن)، فيه دليل على أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن، وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار.
ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك في الموطأ (¬٢) والشافعي (¬٣) وابن حزم (¬٤) أن عمر قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: اعتد عليهم بالسخلة
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 66 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3597)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.