Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 67

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الثاني] باب صدقة المواشي

التي يروح بها [الراعي] (¬١) على يده ولا تأخذها كما سيأتي (¬٢).

وهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي، والحقّ خلافه (¬٣).

قوله: (كوماء) بفتح الكاف وسكون الواو: هي الناقة العظيمة السنام (¬٤).

والحديثان يدلان على أنه لا يجوز للمصدق أن يأخذ من خيار الماشية، وقد أخرج الشيخان (¬٥) من حديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "إياك وكرائم أموالهم".

وقد تقدم الكلام على قوله: "ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق" (¬٦).

١١/ ١٥٤٠ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَاوِيَةَ الغَاضِرِي مِنْ غَاضِرَة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 67 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.