عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي بالناقة التي عرضت علي إلخ.
قوله: (فأخبره الخبر)، لفظ أبي داود (¬١): فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ﷺ ولا رسوله قط قبله، فجمعت [له] (¬٢) مالي فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة مخاض"، ثم ذكر نحو ما تقدم.
والحديث يدل على جواز أخذ سن أفضل من السن التي تجب على المالك إذا رضي بذلك (¬٣)، وهو مما لا أعلم فيه خلافًا.
١٣/ ١٥٤٢ - (وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: تَعَدَّ عَلَيْهِمْ بالسَّخْلَةِ يَحْمِلُها الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا الأكُولَةَ وَلا الرُّبَّى وَلا المَاخِضَ وَلا فَحْلَ الغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ المَالِ وَخِيَارِهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطأ) (¬٤). [أثر حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (¬٥) وابن حزم (¬٦)، وأغرب ابن أبي شيبة (¬٧) فرواه مرفوعًا. قال: حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم قال: "بعث رسول الله ﷺ سفيان بن عبد الله على الصدقة". الحديث.
ورواه أيضًا أبو عبيد في الأموال (¬٨) من طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي "أن عمر بعث مصدقًا" فذكر نحوه.