قوله: (تعد عليهم بالسخلة)، استدل به على وجوب الزكاة في الصغار.
وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة (¬١) ما يخالفه.
قوله: (الأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف: العاقر من الشياه، والشاة تعزل للأكل هكذا في القاموس (¬٢)؛ وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول، وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار.
قوله: (ولا الرُّبَّى)، بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: هي الشاة التي تربى في البيت للبنها.
قوله: (ولا فحل الغنم)، إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم.
قوله: (وتأخذ الجذعة والثنية)، المراد الجذعة من الضأن والثنية من المعز.
ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم (١) "أن المصدق قال: إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز".
قوله: (بين غذاء المال) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذى كغنى: السخال.
وقد استدل بهذا الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار (¬٣).
وفي المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدم من حديث معاذ (¬٤)، وعن المعيب كما تقدم في حديث أنس (¬٥) وعمر، والأمر بأخذ الوسط كما تقدم في حديث الغاضري (¬٦).