Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 71

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الثاني] باب صدقة المواشي

قوله: (تعد عليهم بالسخلة)، استدل به على وجوب الزكاة في الصغار.

وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة (¬١) ما يخالفه.

قوله: (الأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف: العاقر من الشياه، والشاة تعزل للأكل هكذا في القاموس (¬٢)؛ وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول، وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار.

قوله: (ولا الرُّبَّى)، بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: هي الشاة التي تربى في البيت للبنها.

قوله: (ولا فحل الغنم)، إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم.

قوله: (وتأخذ الجذعة والثنية)، المراد الجذعة من الضأن والثنية من المعز.

ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم (١) "أن المصدق قال: إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز".

قوله: (بين غذاء المال) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذى كغنى: السخال.

وقد استدل بهذا الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار (¬٣).

وفي المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدم من حديث معاذ (¬٤)، وعن المعيب كما تقدم في حديث أنس (¬٥) وعمر، والأمر بأخذ الوسط كما تقدم في حديث الغاضري (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 71 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.