قوله: (من الورق) قد تقدم الكلام عليه، وكذا تقدم الكلام على قوله: خمس ذود.
قوله: (خمس أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم (¬١)، وجمعه حينئذٍ أوساق كحمل وأحمال؛ وهو ستون صاعًا بالاتفاق (¬٢).
وقد وقع في رواية ابن ماجه (¬٣) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث، وفيه الوسق ستون صاعًا.
وأخرجها أبو داود (¬٤) أيضًا لكن قال: ستون مختومًا.
وللدارقطني (¬٥) من طريق عائشة: الوسق ستون صاعًا.
وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق، وسيأتي البحث عن ذلك.