Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 81

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الرابع] باب زكاة الذهب والفضة

قوله: (عشرون دينارًا) الدينار مثقال، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، والدرهم ستة دوانيق، والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة سدس ثمن الدرهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءًا من درهم، كذا في القاموس (¬١) في فصل الميم من حرف الكاف.

وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، وإلى ذلك ذهب الأكثر (¬٢). [وروي عن الحسن البصري (¬٣) أن نصابه أربعون، وروي عنه مثل قول الأكثر] (¬٤) ونصابه معتبر في نفسه. وقال طاوس (¬٥): إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة ويرده الحديث.

قوله: (وحال عليها الحول)، فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله الفضة. وإلى ذلك ذهب الأكثر (¬٦).

وذهب ابن عباس (¬٧) وابن مسعود (¬٨) والصادق (٩) والباقر (٩) والناصر (¬٩) وداود (¬١٠) إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابًا أن يزكيه في الحال تمسكًا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 81 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.